كتاب الصوم
« فصل في أحكام صلاة المسافر | فصل في النية »
كتاب الصوم
وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب (1) ، والواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين ، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الأكبر (2) عن أحد أبويه ، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، ومنكره مرتد (3) يجب قتله ، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين سوطاً (4) ، فإن عاد عزر ثانياً ، فإن عاد قتل(5) على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
(1). ( والمكروه بمعنى قلة الثواب ) : بل الاعم منه ومما يكون ملازماً لامر مرجوح أو مزاحماً لامر راجح ، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب.
(2). ( وصوم الولد الاكبر ) : سيجيء الكلام فيه.
(3). ( ومنكره مرتد ) : اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مر في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محله.
(4). ( يعزر بخمسة وعشرين سوطاً ) : بل تحديده مفوض الى الحاكم مطلقاً حتى في الجماع في الحليلة.
(5). ( فإن عاد قتل ) : ثبوت القتل مع العود عندي محل إشكال.
العروةالوثقی نام مشهورترین کتاب آیتالله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است. شهرت کتاب به حدی است که مؤلف آن در بین علمای شیعه به «صاحب عروه» معروف است. این کتاب شامل ابواب مختلف فقه شیعهاست و مجموعاً دارای ۳۲۶۰ مسالهاست که در سه جلد تالیف شدهاست. برخی نویسندهٔ کتاب را آغازگر دورهٔ جدیدی در فقه شیعه دانستهاند. در حال حاضر حاشیه نوشتن بر این کتاب نشاندهندهٔ رسیدن فقیه به درجهٔ اجتهاد است.